هل يحق لهيئة الدفاع الحضور لمؤازرة عزيز في مكاتب شرطة الجرائم الإقتصادية “تفاصيل “


احتج محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على منع شرطة مكافحة الفساد حضور أحدهم لمؤازرة موكلهم من ضمن أمور أخرى وردت في بيانهم الذي تلاه المحامي ولد شدو ،باعتباره حقا يكفله القضاء وتنص عليه الوثيقة الدستورية للجمهورية وكذا حقوق الإنسان .

وتعليقا على الموقف كتب الأستاذ محمد سيدي عبد الرحمان مانصه :

“حق حضور الدفاع في طور الضبطية القضائية لمؤازرة المتهم من حقوق الإنسان المقررة في اتفاقية مناهضة التعذيب وهو مقرر لمصلحة المشتبه به فبعد أن كان هذا الحق مدرجا في قانون الإجراءات الجنائية بشروط: تمديد الحراسة النظرية وإذن مكتوب من وكيل الجمهورية ومحدودا حيث لا يتجاوز وقت المقابلة ثلاثين دقيقة مع ضمان أن تتم في ظروف تضمن سرية المقابلة تم تضمين حق المتهم في الحصول على مؤازرة محام بمجرد توقيفه (دون تفصيل) في قانون مناهضة التعذيب قبل التأكيد عليه في قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد.. إذن فهذا الحق تنفيذ لاتفاقية دولية تسمو في التراتبية التشريعية على القانون العادي (م 80 من الدستور) وهو حق أصيل للمتهم من شأنه تسهيل مهمة المحامين المدافعين..
السؤال يستحق البحث هو: هل يحق للمحامي المؤازر أن يتدخل في التحقيق التمهيدي أم أن دوره هو الحضور ليشكل ضمانة معنوية تحول دون إساءة المعاملة وعليه في هذا الطور أن يكتفي بمراقبة الظروف العامة للاستجواب؟.”

Maitre Mohamed Sidi Abderrahmane

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى